التاريخ الإسلامي
دون تشويه أو تزوير
التاريخ الإسلامي يمتد منذ بداية الدعوة الإسلامية بعد نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة وحكم الخلفاء الراشدين، مرورًا بالدولة الأموية فالدولة العباسية بما تضمنته من إمارات ودول مثل السلاجقة والغزنوية في وسط آسيا والعراق وفي المغرب الأدارسة والمرابطين ثم الموحدين وأخيرًا في مصر الفاطميين والأيوبيين والمماليك ثم سيطرة الدولة العثمانية التي تعتبر آخر خلافة إسلامية على امتداد رقعة جغرافية واسعة، وهذه البوابة تعنى بتوثيق التاريخ من مصادره الصحيحة، بمنهجية علمية، وعرضه في صورة معاصرة دون تشويه أو تزوير، وتحليل أحداثه وربطها بالواقع، واستخراج السنن التي تسهم في بناء المستقبل.
ملخص المقال
كان القضاء أحد الأمور المميزة لعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لاسيما وأنَّه ظل يحكم المسلمين عشر سنوات كاملة.
كان القضاء أحد الأمور المميزة لعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لاسيما وأنَّه ظل يحكم المسلمين عشر سنوات كاملة، وكان عنده مواقف كثيرة جدًا في القضاء، فكيف كان عمر رضي الله عنه يقضي بين الناس في الأمور العامة؟ وهذا ما نوضحه في النقاط التالية:
كان عمر رضي الله عنه يقضي بنفسه في بعض الأمور:
عن أبي قلابة قال: "رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا فِي رَأْسِهِ بِحَجَرٍ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَذَكَرُهُ فَلَمْ يَقْرَبِ النِّسَاءَ فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ"[1].
تقدير الدية بالمال:
قال الأمام مالك أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ "قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"، وقَالَ مَالِكٌ أيضًا: "فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّأْمِ وَأَهْلُ مِصْرَ، وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ"[2].
في مصر كانت الدية فضة، وهي تساوي 35.7 كيلو جرام، والألف دينار تساوي 4250 جرام ذهب، والأصل في السُّنَّة أن الدية بالإبل: روى البخاري عن سهل بن أبي حَثْمَة رضي الله عنه: "فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ"[3]، هناك بعض من الناس يتعنَّت على أبي حنيفة لكونه قدَّر صدقة الفطر بالمال بدلًا من الصاع من الحبوب، وهو عين ما فعله عمر في الدية وهي أعظم، والصاع يقدر بـــ 3 كيلو من القمح أو الأرز أو الزبيب.
لم يكن عمر رضي الله عنه متزمِّتًا في القضاء، وكان يأخذ برأي الآخرين:
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا، فَقَالَا: وَدِدْنَا ذَلِكَ، فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا، قَالَا: لَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ!، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا[4]، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ[5].
عمر ومؤسسة القضاء
فيما سبق ذكرنا بعض الأمثلة من أقضية عمر ومدى تميُّزها، ولكن أعظم من ذلك تأسيسه لمؤسَّسة القضاء الأولى في الإسلام، فلم يكن القضاء منفصلًا عن أعمال الوالي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وصدرًا من عهد عمر رضي الله عنه، بمعنى أنَّ الوالي في منطقة من المناطق كان يتولَّى كذلك القضاء بين الناس، والإدلاء بالحكم الشَّرعي في القضايا المختلفة.
معاذ بن جبل والي رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن وهو قاضيها:
روى أبي داود عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، مِنْ أَصْحَابِ معاذ بن جبل، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا آلُو[6] فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»[7].
هل استعفى عمر من القضاء في عهد أبي بكر؟
كان عمر قاضيًا في زمن أبي بكر الصديق، ولكن هذا لم يكن عامًا على الدولة، ولا صحة لاستعفاء عمر من القضاء في عهد أبي بكر لعدم ورود قضية أمامه، والقضايا كانت تأتي كثيرة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أيام أعظم، فكيف بها أيام أبي بكر، وقد زاد المسلمون بالفتوح، وحدثت الردَّة، وأمور أخرى كثيرة، أمَّا سند الروايات الذي ذكرت ذلك الاستعفاء كلها مرسل، وضعفها لا يُجْبَر بالتعدُّد، خاصَّة أنها مخالفة للمنطق.
أعظم أعمال عمر في القضاء هو تحويله لعمل مؤسسي:
عندما اتَّسعت الدولة وزادت المسئوليَّات صار من الصعب على الوالي أن يُدير ولايته سياسيًّا وعسكريًّا ويفصل في الوقت نفسه في النزاعات بين الناس، ويُدلي بالآراء الشرعيَّة في المسائل التي تعترض حياة الناس. هنا فَصَلَ عمرُ رضي الله عنه عملَ السلطة التنفيذيَّة عن السلطة القضائيَّة، وجعل لكلِّ واحدٍ منها اختصاصاتٍ لا تتعارض مع عمل الآخر؛ فصار الوالي والقاضي متكاملَيْن في العمل، وكان هذا أوَّل تأسيسٍ للمؤسَّسة القضائيَّة في الإسلام.
قواعد في اختيار القضاة:
عَن القطان بْن سُفْيَان، عَن أبيه؛ قال: قرأت كتاب عُمَر بْن الخطاب إِلَى أبي موسى: لا تستقضين إِلَّا ذا مال، وذا حسب؛ فإن ذا المال لا يرغب في أموال الناس، وإن ذا الحسب لا يخشى العواقب بين الناس[8]، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه من أشهر القضاة الذين عيَّنهم عمر رضي الله عنه، وكان قاضيًا على المدينة، وأيضًا على دمشق، كما جعل شريح بن الحارث الشهير بشريح القاضي على قضاء الكوفة، وعثمان بن قيس بن أبي العاص رضي الله عنه على قضاء مصر.
كفاية القضاة ماليًّا:
وكانت رواتب هؤلاء القضاة مجزية؛ فراتب سلمان بن ربيعة -وكان على قضاء الكوفة في فترة- كان خمسمائة درهم في الشهر، بينما كان راتب شريح مائة درهم.
نصائح للقضاة:
قَدْ اسْتَوْفَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي عَهْدِهِ إلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ شُرُوطَ الْقَضَاءِ، وَبَيَّنَ أَحْكَامَ التَّقْلِيدِ، فَقَالَ فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إذَا أُدْلِيَ إلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ وَمَجْلِسِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ. الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا؛ وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ أَمْسِ فَرَاجَعْتَ الْيَوْمَ فِيهِ عَقْلَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ، أَنْ تَرْجِعَ إلَى الْحَقِّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا تَلَجْلَجَ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا سُنَّةِ نَبِيِّهِ، ثُمَّ اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ، وَقِسْ الْأُمُورَ بِنَظَائِرِهَا، وَاجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً أَمَدًا يَنْتَهِي إلَيْهِ، فَمَنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ، وَإِلَّا اسْتَحْلَلْتَ الْقَضِيَّةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْفَى لِلشَّكِّ وَأَجْلَى لِلْعَمَى، وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، أَوْ ظِنِّينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ نَسَبٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عَفَا عَنِ الْأَيْمَانِ وَدَرَأَ بِالْبَيِّنَاتِ. وَإِيَّاكَ وَالْقَلَقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَفُّفَ بِالْخُصُومِ، فَإِنَّ الْحَقَّ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ يُعَظِّمُ اللَّهُ بِهِ الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ بِهِ الذِّكْرَ، وَالسَّلَامُ[9].
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ بِالشَّامِ: "أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْك بكتابك لَمْ آلُكَ وَنَفْسِي خَيْرًا، الْزَمْ خَمْسَ خِلالٍ يَسْلَمْ لَكَ دِينُكَ وَتَحْظَ بِأَفْضَلِ حَظَّيْكَ، إِذَا حَضَرَكَ الْخَصْمَانِ؛ فَعَلَيْكَ بِالْبَيِّنَاتِ الْعُدُولِ وَالأَيْمَانِ الْقَاطِعَةِ، ثُمَّ أَدْنِ الضَّعِيفَ حَتَّى تُبْسِطَ لِسَانَهُ وَيَجْتَرِئَ قَلْبُهُ، وَتَعَهَّدِ الْغَرِيبَ فَإِنَّهُ إِذَا طَالَ حَبْسُهُ تَرَكَ حَاجَتَهُ وَانْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ، وَإِنَّ الَّذِي أَبْطَلَ مَنْ لَمْ يرفع بِهِ رَأْسا وأحرض عَلَى الصُّلْحِ مَا لَمْ يَسْتَبِنْ لَك الْقَضَاء، وَالسَّلَام"[10].[11].
[1] ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1409ه، 5/ 398.
[2] مالك بن أنس: موطأ الإمام مالك، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1406هـ= 1985م، 2/ 850.
[3] البخاري: كتاب الديات، باب القسامة (6502).
[4] القراض: أن يدفعَ المرء مالًا إلى من يتّجر فيه، ويكون الربح بينهما على شرطهما، ويسمى مقارضة، ومضاربة، ويسميه أهل الحجاز القراض".
[5] «موطأ مالك - رواية يحيى» (2/ 688 ت عبد الباقي)، قال سليم بن عيد الهلالي محقق ما انفرد به مالك من كتاب صحيح الكتب التسعة: (انفرد به الإمام مالك) موقوف صحيح. «صحيح الكتب التسعة وزوائده» (ص517)، وقال زكريا بن غلام قادر الباكستاني: صحيح. انظر: «ما صح من آثار الصحابة في الفقه» (2/ 946).
[6] لا آلو: أي لا أُقَصِّر في الاجتهاد.
[7] أبو داود: كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء (3592).
[8] وكيع: أخبار القضاة، تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغي، المكتبة التجارية الكبرى، شارع محمد علي، مصر، الطبعة الأولى، 1366هـ=1947م، 1/ 76.
[9] الماوردي: الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، ص121-122.
[10] أبو يوسف: الخراج، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، ص130.
[11] لمشاهدة الحلقة على اليوتيوب اضغط هنا: قضاء عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه ومؤسسة القضاء
التعليقات
إرسال تعليقك